المنشورات

شبهة حول نكاح المتعة

س - قرأت في بعض الكتب أن المتعة حلال والدليل على ذلك قوله - تعالى - " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ". النساء. وإنما حرمت المتعة بعد وفاة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وأغلب الظن أن عمر حرمها، وكان الخليفة الرابع على بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول " لولا أن عمر حرم المتعة ما زنا إلا شقي فما صحة هذا الخبر؟
ج- كانت حلالاً في أول الإسلام، لأنهم حديثوا عهد بكفر، فأبيحت لتأليفهم ثم حرمها النبي، - صلى الله عليه وسلم -، زمن الفتح إلى يوم القيامة، وليس عمر هو الذي حرمها وإنما عمر نهى عن متعة الحج، فغلط عليه بعضهم فأما المنقول عن علي فإنما أشاعه الرافضة كذباً وزوراً، فأما الآية فهي في النكاح، والأجور هي المهور كقوله " وآتوا النساء صدقاتهن " الآية، والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين 










مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید