س - لقد اطلعت على جواب سماحتكم عن سؤال عن حكم نكاح الشغار يا سماحة الشيخ سبق أن تزوجت منذ عشر سنوات بفتاة بولاية أخيها الشقيق بصداق قدره 4500 ريال بالإضافة إلى الشروط الأخرى من ذهب وفضة وخلافهما، وأنا زوجته ابنتي، وذلك بصداق قدره 4000 ريال بالإضافة إلى الشروط الأخرى من ذهب وفضة وخلافهما، وأنا لم أكن أنوي أن يكون الزواج (بدلاً) أما هو فإنني لا أعرف نيته، والآن ولله الحمد، رزقني الله بنين وبنات، وهو كذلك، ولكني عندما أطلعت على جواب فضيلتكم أصبحت في شكوك، وأخشى العقاب من الله - تعالى - أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً؟
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكرتم وليس بينك وبين شقيق زوجتك مشارطة على أنك تزوجه ويزوجك فلا حرج من ذلك، وليس ذلك نكاح شغار، وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)