المنشورات

الابن للزوج الثاني والخيار للزوج المفقود

س - تغيب رجل عن زوجته مدة طويلة حتى ظن أنه فقد، فتزوجت زوجته بآخر وأنجبت منه ولداً، وبعد سنوات عاد الزوج الأول فهل يستمر زواجها بالثاني أم ينفسخ؟
ج- هذه المسألة يعبر عنها بتزوج امرأة المفقود، فإذا فقد الزوج ومضت المدة التي بحث عنه فيها، ثم حكمه بموته واعتدت منه وتزوجت بآخر ثم قدم، فإن له الخيار بين أن يبقى الزواج بحالة وبين أن ترد زوجته الأولى. فإن أبقى الزواج بحالة فالأمر ظاهر والعقد صحيح، وإن لم يختر ذلك وأراد أن ترجع زوجته فإنها ترجع إليه، ولكنه لا يجامعها حتى تنتهي عدته من الثاني، ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول، لأن نكاحه الأول لم يوجد ما يبطله حتى تحتاجد إلى عقد جديد، وأما ولدها من الزوج الثاني فإنه ولد شرعي ينسب لوالده لأنه حصل من نكاح مأذون فيه.
الشيخ ابن عثيمين 











مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید