س - يبقى العريس مع زوجه أسبوعاً مع البكر ومع الثيب ثلاثاً لا يخرج لصلاة الجماعة، أهو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة؟
ج- إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم قسم وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً، فإن أحبت أن يقيم عندها سبعاً فعل وقضاهن للبواقي، والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس - رضي الله عنه - قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم وإذا تزوج الثبت أقام عندها ثلاثاً ثم قسم، قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، متفق عليه. ولفظه للبخاري وما روته أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً، وقال " إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ". رواه مسلم. ولا يجوز لمن تزوج بكراً أو ثيباً أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج لعدم الدليل على ذلك وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)