المنشورات

تحريم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها

س - الملاحظ أن الزوج إذا طلق زوجته فإنها تخرج من البيت فوراً وتقضي عدتها في بيت أهلها، والذي نعرفه من الشرع هو أن تقضي الزوجة عدتها في بيت زوجها لعها يراجعها إما بقول أو نكاح، وبهذا يتم حفظ الأسرة وعدم وقوع الطلاق، فما رأي سماحتكم فيما يحدث الآن من ذهاب المرأة المطلقة وعلى الفور إلى بيت أهلها؟
ج- الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي طلقة واحدة بعد الدخول أو الخلوة أو طلقتين أن تبقى في بيت زوجها لعله يراجعها ويستحب لها أن تتزين له ترغبياً له في مراجعتها، لقول الله - عز وجل - " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصلوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ". فهذه الآية الكريمة تدل على أنه لا يجوز خروجها، بل الواجب عليها البقاء في بيت الزوج وعدم الخروج منه لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً وهو المراجعة.
الشيخ ابن باز 













مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید