س - ما حكم الشرع في رجل راهن رجلاً آخر على أن يتزوج كل واحد منهما خلال مدة معينة وإذا لم يتم زواج أي منهما فعليه أن يطلق زوجته شرط متفق عليه؟
ج- هذه المراهنة باطلة ولا يلزم من لم يوف بهذه المراهنة أن يطلق زوجته وعليه عن ذلك كفارة يمين. وهو قول جمع من السلف - رحمهم الله - واعتبروا هذا الكلام وأشباهه في حكم اليمين وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا كفارة عليه.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)