س - قلت لزوجتي إذا أعطيت الولد " أي ولدي " فلوساً من خالص مالي فأنت طالق وكان قصدي من ذلك حثها على عدم إعطاء الولد أي مبلغ، لأنه سوف يحضر به " دفافات " لزواجه وأنا أرفض ذلك بحكم حالتي المادية التي أعيشها ولقد ساعدته بقدر ما أملك في زواجه أما الأشياء الزائدة عن صلب الزواج أو مكملات الزواج فلا أستطيع عليها. ولم يكن قصدي من ذلك طلاق زوجتي أرجو إفتائي؟
ج- إذا كان المقصود منعها من إعطائه شيئاً من مالك ولم تقصد إيقاع الطلاق إن فعلت ذلك فعليك كفارة يمين إن أعطته شيئاً في أصح قولي العلماء، وعليها التوبة من ذلك لأنه ليس لها أن تخالف أمرك في مثل هذا الأمر بل الواجب عليها السمع والطاعة في المعروف ونوصيك بعدم العود إلى مثل هذا الطلاق. أصلح الله حالكما جميعاً.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)