المنشورات

الحلف بالطلاق لا يقع إذا كان بقصد التأكيد

س - ما رأي سماحتكم في رجل حلف يمين طلاق على أخ مسلم آخر ليعمل شيئاً ما، ولكن هذا الشيء، لم ينفذ، فهل اليمين تعتبر نافذة على امرأته؟ وما حكم الإسلام إذا لم ينفذ ذلك اليمين؟
ج- إذا حلف الإنسان بالطلاق بالثلاث على أن فلاناً يفعل كذا وكذا كأن يقول علي الطلاق بالثلاث إن تكلم فلان، أو على الطلاق بالثلاث أن تصنع الوليمة الفلانية، أو علي الطلاق بالثلاث أن تتزوج فلانة، هذا ينظر في قصده، فإن كان قصده التأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا يكون حكمه اليمين فيه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقة مؤمنة. فإن عجز صام ثلاثة أيام، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة على الصحيح، ويراجع زوجته إذا لم يكن طلقها قبل هذه طلقتين.
الشيخ ابن باز 











مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید