المنشورات

كيفية الرجعة

س - ورد إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي رجل طلق زوجته طلقة واحدة أمام القاضي بالمحكمة الكبري بالرياض وراجعها بشهادة شاهدين، فهل رجعته صحيحة؟
ج- وأجابت بما يلي إذا كانت رجعتك المذكورة وقعت وهي لا تزال في العدة ولم يسبق طلاقك هذا أو يحلقه طلقتان منك عليها فيه في عصمتك وإن كانت قد خرجت من العدة قبل تاريخ رجعتك أو سبق طلاقك هذا أو لحقه طلقتان فقد خرجت بذلك من عصمتك ولا تحل لك إلا بعد زوج آخر، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصبحه.
اللجنة الدائمة 












مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید