المنشورات

الرجعة صحيحة دون الإشهاد

س - رجل تزوج امرأة وبعد مدة طلقها وبعد ذلك راجعها دون شهود لتلك المراجعة، وقد حذرته الزوجة من الاقتراب منها مخالفة الحرام، لكنه أخبرها أنه أشهد الله على ذلك، وكفى بالله شهيداً، فهل يجوز ذلك؟
ج- الرجل إذا طلق زوجته ثم راجعها قبل انقضاء عدتها فإن الرجعة تصح وتعود الزوجة إلى عصمته، والإشهاد على الرجعة اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه سنة، والذي يظهر أنه ليس بواجب، وإنما هو سنة وبناء على ذلك فإن الزوجة تعود إلى عصمة زوجها إذا راجعها في العدة سواء أشهد أم لم يشهد، لكن تمام مراجعته في الإشهاد، وأما تحذير المرأة لزوجها مخافة الحرام فإني أطمئنها أن ذلك ليس بحرام إن شاء الله، وأما قول الرجل إنه أشهد الله على ذلك فإن الله شهيد على كل شيء ولكن الإشهاد الذي أمرنا الله به أن تشهد ذوي عدل منا.
الشيخ ابن عثيمين 











مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید