المنشورات

المرأة تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة

س - رجل طلق زوجته طلقة واحدة، ثم سافر عن البلد التي كانت فيها، ومكث حوالي سنة في الغربة ثم عاد وهي لم تتزوج فعقد عليها من جديد وعادت إليه، مع العلم أنه لم يراجعها خلال المدة.
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فالزواج صحيح إذا كان بولي وشاهدي عدل ورضا المرأة، لأن الطلقة الواحدة لا تحرم المرأة على زوجها، وهكذا الطلقتان، وإنما تحرم عليه بالطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره نكاحاً شرعياً ويدخل بها، أي يطأها، لقول الله - سبحانه وتعالى - " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ". إلى قوله - سبحانه - " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ". الآية.
وهذا الطلاق الأخير المراد به الطلقة الثالثة عند جميع أهل العلم والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز 










مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید