المنشورات

المحادة لا تستعمل الطيب ولا تخطب إلا تعريضا

س - هل يجوز للمحادة على زوجها أن تغسل أولادها وتطيبهم؟ وهل تخطب للزوج وهي في العدة؟
ج- ليس للمحادة - وهي المتوفي عنها زوجها - في العدة أن تمس الطيب لنهي النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عن ذلك. ولكن لا مانع من تقديمه لأولادها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك، ولا يجوز أن تخطب خطبة صريحة حتى تخرج من العدة ولا مانع من التعريض لها من غير تصريح لقوله - تعالى - " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ". فأباح - سبحانه - التعريض ولم يبح التصريح وله - سبحانه - الحكمة البالغة في ذلك.
الشيخ ابن باز 









مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید