س - أختي الصغرى رضعت من أختي الكبرى مع والدها وابني رضع من أختي الكبرى أيضاً، فهل يجوز لوالد ابني، أي زوجي - أن يكون محرماً لأختي الصغرى والكبرى وبالتالي يكشفان له؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
ج- ليس لأختك الصغرى والكبرى الكشف لزوجك من أجل رضاع ابنكما من أختك الكبرى، وإنما يكون زوج أختك الذي أرضعت ابنك من لبنها أباً له من الرضاع ومحرماً لزوجه هذا الولد لكونها زوجه ابنه من الرضاع، بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". متفق على صحته.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)