س - أريد الزواج من ابنة خالي، ولكن هناك شخص رضع مع خالي من جدتي، وأصبح خالي من الرضاعة، وابنة خالي هذه رضعت من أم هذا الشخص وأصبحت أخته من الرضاعة، فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي؟ علماً بأنه لا يوجد بيننا رضاعة لا من أمي ولا من أبيها؟
ج- قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أبين أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين قبل الفطام، فما دون الخمس فلا أثر له.
فلو أن طفلاً ارتضع من امرأة أربع رضعات لم يكن أبنا لها، لأنه لابد من خمس رضعات كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - وإذا تبين ذلك فإن هذا الرجل الذي رضع من جدتك لا يكون خالاً لك إذا تمت فيه شروط الرضاعة، وإذا كان خالاً فإن ابنه خالك التي تريد أن تتزوجها تحل لك ولو رضعت من أم هذا الرجل الذي رضع من خالك من جدتك، وذلك لأن الرضاع لا ينتشر فيه التحريم إلا إلى المرتضع وذريته فقط، وأما أقارب المرتضع من الأصول والحواشي فإن الرضاع لا ينتشر إليهم.
الشيخ ابن عثيمين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)