س - أنا شاب في العشرين من عمري وعندما فكرت في إكمال نصف ديني فكرت في إحدى الأسر من أقاربي وعندما سألت وتحريت عنهم علمت أني قد رضعت من والدة البنت التي أريد أن أخطبها من هذه الأسرة في صغري، ولا تدري والدة البنت كم رضعة أرضعتني مع العلم أنه حين رضاعتي لم يكن لديها سوى طفل واحد، وكانت أمي متوفية في ذلك الحين. فهل يجوز لي الزواج من ابنتها أم هو محرم علي لأنها تكون أختا لي من الرضاعة؟ أرجو إجابتي جزاكم الله خير الجزاء، ونفع بعلمكم وأثابكم؟
ج- إذا كان هناك رضاع محرم وهو خمس رضعات معلومات فإن هذه المرأة لا تحل لك فهي أختك وأمها أمك من الرضاعة، وإذا كانت الأم تشك في عدد الرضعات فالأولى لك طلب غيرها حيث أن التحريم مظنون فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك لاسيما وأمك قد ماتت وأنت رضيع فإن الغالب أنها سترضعك كثيراً، والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)