س - رجل عنده بنتان من زوجتين وارتضعت أنا من إحداهما فهل يحل لي نكاح بنت الأخرى؟
ج- إذا كنت رضعت من أي زوجة من زوجتي هذا الرجل خمس رضعات فأكثر وكان ذلك في الحولين لم يجز أن تتزوج أي بنت من بناته سواء كن من هذه الزوجة التي رضعت منها أو من غيرها، لأنك أخ لهن من الرضاع، وقد قال - تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال " وأخواتكم من الرضاعة ". مع العلم أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك فإذا عاد فرضعة أخرى وهكذا. أما إذا كان الرضاع أقل من خمس أو كان بعد الحولين جاز لك الزواج بأي بنت من بناته.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)