س - لقد حرم الله الأخت من الرضاعة فهل تحرم البنت على ولد المرضعة الذي ولد قبل البنت وأكبر منها سنا؟ وإذا كان الرجل له امرأتان ورضع ولد آخر من إحداهما هل تحرم عليه بنات الزوجين؟ وكم رضعة للطفل حتى تنتشر الحرمة؟
ج- إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا طبيعياً محرماً فيعتبر ابنا لها من الرضاع وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث سواء منهم من كان موجوداً وقت الرضاع أو ولد بعد رضاعه لعموم قوله - تعالى - " وأخواتكم من الرضاعة " وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعاً محرماً فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة لهذا الراضع سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن؛ لأن اللبن منسوب للرجل والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه سواء أفرغ ما فيه أو اقتصر على مصة منه.
اللجنة الدائمة
بنات خالك لم يرضعن من أم إخوتك ولا من زوجة أبيكم ولا من أخواتكم. والخلاصة أنه لا حرج على إخوتك أن يتزوجوا من بنات خالهم إذا لم يكن بينهم رضاعة تمنع ذلك أما رضاعك أيها السائل من زوجة خالك فإنه يختص بك ولا يوجب تحريم بنات خالك على إخوتك، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)