س - أنا لي ولد عم رضع معي وأنا صغير لمدة 10 أيام أو أكثر، وله شقيقتان أصغر منه فهل يصح لي أن أتزوج الصغيرة منهما؟
ج- إذا كان الواقع ما ذكر فإنه يجوز لك التزوج بإحدى أخوات ابن عمك المذكور إذا كنت لم يجمعك ومن تريد الزواج بها رضاع محرم، ولا أثر لرضاعة من أمك على زواجك بإحدى أخواته قل أو كثر، وبالله التوفيق، وصلي الله على عبده ورسوله محمد وآله وصبحه وسلم.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)