س - رجل يسأل يقول إنه سبق أن صدم بسيارته امرأة تركية في مكة المكرمة فتوفيت ودفع دينها لبيت المال، ثم أنه في عودته إلى مقر عمله انقلبت سيارته في ملف الأحساء فتوفيت زوجته ويسأل ما الذي يترتب عليه تجاه حق الله - تعالى - في ذلك؟
ج- يجب على السائل تجاه صدامة المرأة التركية في مكة المكرمة ووفاتها إثر ذلك كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقوله - تعالى - " ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى قوله - تعالى " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً ".
وأما بالنسبة لوفاة زوجة السائل إثر انقلاب سيارته وهو يقودها فإن كان مفرطاً في سيره أو له سبب في حصول الحادث ضمن مخالفة للسير أو سرعة أو نعاس ونحو ذلك أو إهمال للسيارة وضرورة تفقد أسباب سلامتها فعليه كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله أما إذا لم يكن له تسبب بوجه ما في وقوع الحادث فلا شيء عليه تجاه وفاة زوجته، وصلى الله علي نبينا وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)