س - كنت أسير بسيارتي وفجأ خرج علي رجل وقطع الطريق على ولم أستطع التصرف تفادياً لسلامته لأنه فاجأني والسيارة تسير فحدث دهس نتج عنه وفاة المذكور ساعة الحادث رغم أن السير كان عاديا وخاليا من السرعة غير أن المذكور كان مخالفا "، ولذا فقد قرر المرور ما نسبته 50% خطأ من قبله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونظراً إلى أي حكم علي صلحاً بما نسبته 70% وبقي ما يلزم من كفارة، فإني أتقدم مستقتياً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكر فعليك كفارة قتل خطأ وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك لقوله - تعالى - " ومن قتل مؤمناً خطأ فصيام شهرين مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقواً ". إلى قوله " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة إلى اله وكان الله عليما حكيماً ". وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)