المنشورات
إذا عفى الدية في قتل الخطأ فهل تلزم الكفارة؟
س - إذا قتل سائق سيارة إنساناً خطأ وعفا أولياء الدم عن الدية فهل يلزمه صيام شهرين أو أقل، لأنه ضعيف ولم يقصد ضرر هذا القتيل أو يعفي عنه؟
ج- إذا ثبت أن القتل خطأ وجبت الدية والكفارة ولو لم يقصد السائق إلى ضرر قتيلة وإذا سمح من له حق في الدية عن حقه سقطت الدية وبقيت الكفارة فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابيعن لتعذر التكفير بالعتق الآن، فإن عجز عن تتابع الصيام في الحال وغلب على ظنه التمكن ليأتي به على الصفة المطلوبة، وإن يئس من التمكن من ذلك في المستقبل سقط ما عجز عنه من التتابع وصام شهرين على أي حال قدر الطاقة قال الله - تعالى - " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ". وقال - تعالى - " وما جعل عليكم في الدين من حرج ". وقال - تعالى - " فاتقوا الله ما استطعتم ". وقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". ونظير هذا مما دخل في عموم النصوص وجوب الصلاة بلا طهارة على من فقد الظهور من الماء والتراب ووجوب الصلاة على المكلف مع ترك ما عجز عنه من أركانها فهذا وأمثاله يشمله عموم نصوص رفع الحرج ويسر الشريعة.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
10 يناير 2025
تعليقات (0)