المنشورات
التوبة كافية
وردت إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي
س - أنا متزوج وزوجتي في لبنان وأنا أعمل في البرازيل من أجل المعيشة وتعليم أولادي ولكني أقترفت هنا جريمة الزنا وقد ندمت وتبت إلى الله فهل يكفي ذلك أو لابد معه من إقامة الحد؟ أفتوني رحمكم الله.
ج- وأجبات بما يلي
لا شك أن الزنا من كبائر الذنوب وأن من وسائلة عري النساء واختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات وانحلال الأخلاق وفساد البيئة على العموم، فإذا كنت قد زنيت لبعدك عن زوجتك واختلاطك بأهل الشر والفساد ثم ندمت على جريمتك وتبت إلى الله توبة صادقة فنرجو أن يتقبل الله توبتك ويغفر ذنبك لقوله - تعالى - " والذين لا يدعوة مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ". وقد ثبت عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - في حديث بيعة النساء أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال " فمن وفي منكن فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ".
لكن يجب عليك أن تهاجر عن البيئة الفاسدة التي تغريك بالمعاصي وطلب المعيشة في غيرها من البلاد التي هي أقل شراً منها محافظة على دينك فإن أرض الله واسعة ولن يعدم الإنسان أرضاً يكسب فيها ما كتب الله له من الأرزاق " ومن يتق الله يجل له مخرجاً يرزقه من حيث لا يحتسب ". وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
10 يناير 2025
تعليقات (0)