س - يقول - سبحانه وتعالى - " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " الآية، هل أفهم من ذلك أن غير لحم الخنزير حلال كدهنه وشحمه مثلاً؟ ثم إذا كان شحمه ودهنه حراماً فما هو تفسر قوله - تعالى - " ولحم الخنزير " ولم يقل والخنزير؟
ج- قد أجمع العلماء - رحمهم الله - على تحريم الخنزير كله لحمه وشحمه وأحتجوا بهذه الآية الكريمة وما جاء في معناها.
وقالوا إنما حرم لخبثه والخبث يعم اللحم والشحم لكن الله - سبحانه - ذكر اللحم لأنه المقصود والباقي تبع واحتجوا على ذلك أيضا بما ثبت في الصحيحين عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال يوم الفتح " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ". فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم فدل ذلك على تعميم التحريم.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)