المنشورات

حكم اللحوم المستوردة

س - ما حكم أكل اللحوم المجمدة التي تأتينا من الخارج وبصفة خاصة لحم الدجاج؟
ج- اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الأصل فيها الحل، كما أن اللحوم التي تأتي من البلاد الإسلامية الاصل فيها الحل أيضاً، وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري هل سموا الله عليها ام لا، لأن الأصل فيها الحل أيضاً، وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا، لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أن يكون واقعاً على السلامة والصواب، حتى يتبين أنه على غير وجه السلامة والصواب.
ودليل هذا الأصل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت " إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، " سموا أنتم وكلوا " قلت وكانوا حديثي عهد بكفر ".
ففي هذا الحديث دليل على أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يلزمنا أن نسأل هل أتى به على الوجه الصحيح أم لا؟
وبناء على هذا الأصل فإن هذه اللحوم التي تردنا من ذبائح أهل الكتاب حلال ولا يلزمنا أن نسأل عنها ولا أن نبحث، لكن لو تبين لنا أن هذه اللحوم الواردة بعينها تذبح على غير الوجه الصحيح، فإننا لا نأكلها لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " ما أنهر الذم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدي الحبشة ".
ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يلزمه البحث عنها، ولكن إذا بان له الفساد وتيقنه فإن الواجب عليه اجتنابه، فإن شك وتردد هل تذبح على طريق سليم أم لا، فإن لدينا أصلين
الأصل الأول السلامة. 

الأصل الثاني الورع، فإذا تورع الإنسان منها وتركها فلا حرج عليه وإن أكلها فلا حرج عليه.
وعلى هذا فالمقام لا يخلو من ثلاث حالات إما أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم أو نعلم أنه يذبح على غير طريق سليم، وهاتان الحالتان حكمهما معلوم.
الحالة الثالثة أن تشك فلا ندري أذبح على وجه سليم أم لا، والحكم في هذا الحال أن الذبيحة حلال ولا يجب أن نسأل أو نبحث كيف ذبح، وهل سمى أم لم يسم، بل أن ظاهر السنة يدل على أن الأفضل عدم السؤال وعدم البحث.
ولهذا كما قالوا للنبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا ندري أذكر اسم الله أم لا "، لم يقل اسألوهم، هل سموا الله أم لم يسموا، بل قال " سموا أنتم وكلوا ". وهذه التسمية التي أمر الله بها النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ليست تسمية للذبح لأن الذبح قد انتهى وفرغ منه، ولكنها تسمية الأكل، فإن المشروع للأكل أن يسمى الله - عز وجل - عند أكله، بل القول الراجح أن التسمية عند الأكل واجبة لأمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بها، ولأن الإنسان لو لم يسم لشاركه الشيطان في أكله وشرابه.
الشيخ ابن عثيمين 
















مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید