المنشورات

حكم أكل البعير الهائج إذا ذبح في غير مذبحه

س - الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وسلم وبعد
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السالين وهو بعير هائج أراد أن يأكل صاحبه فقتله بسهم أو غيره، في غير مذبحه فهل يحل أكله؟
ج- التسمية على الذبيحة مشروعة قال - تعالى - " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ". وقال - تعالى - " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ". وفي الصحيحين أنه، - صلى الله عليه وسلم -، قال " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ". قال شيخ الإسلام ابن تيمية " التسمية عليه واجبة بالكتاب والسنة وهو قول جمهور العلماء " انتهى. وعلى هذا فالصورة المسؤول عنها إذا لم يمكن الوصول إلى المذبح فيجرح حيث أمكن، مثل الطعن في الفخذ أو غيره، كما يفعل الصيد الممتنع ويباح بذلك عند جمهور العلماء، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - أنه ندّ على الناس بعير في عهد النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فرماه رجل بسهم فقتله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " إن لهذهالبهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا ".
لكن لو أدركه حيا فإنه ينحره مع المذبح حيث أماكن ذلك، لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في الصيد " فإن أدركته حيا فاذبحه " الحديث.
اللجنة الدائمة 















مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید