س - أنا طبيب ومهنتي تقتضي التداوي بالمخدارت أحياناً مثل المورفين والكوكايين والفاليوم فما حكم الإسلام في ذلك؟
ج- لا يجوز التداوي بالمحرمات لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريم ومن ذلك ما رواه أبو داود فس سننه من حديث أبي داود قال قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، " إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالمحرم ". وذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود " أن الله يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ". وفي المسند عن أبي هريرة قال " نهى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عن الدواء الخبيث " وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد " إنها داء وليست بداوء ". رواه أبو داود والترمذي وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله، إن بأرضنا أعشاباً نعتصرها فنشرب منها قال " لا "، فراجعته قلت إنا نستشفي للمريض بها قال " إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء ".
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)