س - أنا خادم في متجر، يرسل جار لنا الطعام لكن المعروف أن هذا الجار يعمل في مكان فيه رشوة؟ فهل هذا الطعام حلال أم حرام؟
ج- يسن التورع عن أكل الحرام الذي كسبه الغير من وجه لا يحل أو من وجه فيه شبة مع أن الإثم على الكاسب لا على الأكل، وقد يجوز لك الأكل من طعام هذا الجار الذي يأخذ الرشوة فالله هو الذي يحاسبه ويجزيه على عمله، فأما الآكل فلم يعمل إثما وقد أل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، من طعام اليهودي وقبل الشاة التي أهديت له بخيبر من اليهودية مع أن اليهود يأكلون الربا والرشوة ومع ذلك فتركه أفضل وأبعد عن مشاركة أهل الذنوب أو إقرارهم على ما فعلوا، والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)