س - إنني كثيراً ما أتعرض لمثل هذا القول وهو " حلفت عليك " أن تفعل كذا وحيث إنني أحياناً لم أنفذه فهل على إثم؟ وهل وقع اليمين؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج- يظهر أن هذه اللفظة لا تعطي حكم اليمين فإن الحلف هو القسم باسم من أسماء الله - تعالى - أو صفة من صفاته كقولك والله رب العزة، وجلالة الله وكبريائة وكقولك حلفت بالله ونحو ذلك، فأما حلفت على كذا فلا كفارة فيه ولكن الأولى حفظ الأيمان وما يشبهها.
الشيخ ابن جبرين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)