س - القسم بالنبي،، هل هو يمين له كفارة؟ وإذا لم يكن كذلك فما جزاء الحانث في هذا اليمين؟
ج- لا يجوز الحلف بغير الله - سبحانه وتعالى - لا بالنبي ولا غيره، ولا تنعقد اليمين بغير الله ولا يحب بها كفارة لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه، ولقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ". خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
وعلى الحالف بغير الله أن يتوب إلى الله من ذلك توبة نصوحاً، وذلك بالإقلاع عن الحلف بغير الله، والندم على ما مضى من ذلك والعزيمة الصادقة أن لا يعود إلى الحلف بغير الله لقوله - سبحانه - " يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ". الآية، وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)