س - حلفت بالله ثم حرمت زوجتي إن هي علمت كذا وقد تأسفت لهذا الدَّين والتحريم فما هو الحكم في هذا؟ علما بأنني استغفرت الله وعملت العمل المحلوف من أجله؟
ج- عليك كفارة اليمين حيث حلفت على ترك شيء فلم تتركه أو حلفت على زوجتك أن لا تفعله ففعتله، فأما التحريم فإن كنت تنوي به تأكيد الحلف فلعه يكفيك كفارة اليمين، وإن كنت تنوي تحريم الزوجة زيادة على اليمين فعليك كفارة الظهار، وهي المذكورة في أول سورة " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ".
الشيخ ابن جبرين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)