س - ذهبت إلى بعض أصدقائ وألزموني بالبقاء عندهم، وحرمت كل خسارة يخسرونها لي وراحوا وذبحوا لي خروفا وأرغموني على الأكل منه فجبرت خواطرهم وأكلت فما الذي يلزمني؟
ج- يلزمك عن حنثك في التحريم كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك من بر أو تمر أو نحو ذلك لكل مسكين نصف صاع، أو كسوة عشرة مساكين أو تحرير رقبة فإن لم تستطيع فصم ثلاثة أيام اتباعا لقوله - تعالى - " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ".
وقوله " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ". ثم بين خصال الكفارة بقوله " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كفارة أيمانكم إذا حلفتم ".
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)