س - حلفت بالله على عدم الذهاب إلى أخي وأن أقاطعه وبعد ذلك سمعت ما يتعلق بصلة الرحم، والآن أريد أن أذهب إليه، فهل علي في ذلك شيء؟ وإذا كان علي كفارة يمين، فهل أكفر قبل الذهاب إليه أو بعده؟
ج- لا يجوز لك التمادي على الهجران وقطيعة الرحم ولو حلفت على ذكل فإن من حلف علي يمين فرأي غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه والأفضل تقديم الكفارة إذا عزم على الحنث وإن آخرها حتى يحنث ثم كفر أجزأه ذلك.
الشيخ ابن جبرين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)