س - إذا نذر الرجل وأوفى نذره هل يأكل منه أم لا؟
ج- الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة فإنه يصرف في الجهة التي عينها الناذر، وإذا لم يعين جهة فهو صدقة من الصدقات يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات كالفقراء والمساكين، وأما أكله منه فإذا كانت العادة جارية في بلد الناذر أن الشخص نذر شيئاً مما يؤكل أكل منه جاز له أن يأكل منه بناء على العرف والعادة في ذلك، وهكذا إذا نوى الأكل منه ويكون العرف مخصصاً للجزء الذي يأكله فلا يكون داخلاً في المنذور به وقد صدر من اللجنة فنوى في ذلك هذا نصها مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه في حدود الشريعة المطهرة فإن نوى باللحم الذي نذره للفقراء فلا يجوز له أن يأكل منه وإهن نوى بنذره أهل بيته أو الرفقة التي هو أحدهم جاز له أن يأكل كواحد منهم لقوله، عليه الصلاة والسلام، " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ". وهكذا لو شرط ذلك في نذره أو كان ذلك هو عرف بلاده ".
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)