س - نذرت أن أحفر بئراً في سبيل الله ولم أوفق، والآن أردت أن أغير نيتي لأتصدق بما كنت نذرت به لوجه الله، فهل أكون قد وفيت بنذري أم لا؟
ج- يلزم الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله وقدر الناذر على الوفاء بنذره، لأن الله - تعالى - أمر بالوفاء بالنذر، وأثاب على ذلك، قال - تعالى - " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وقال - تعالى - " يوفون بالنذر ". وقال، - صلى الله عليه وسلم -، " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ". فهذا الرجل عليه الوفاء بحفر البئر التي نذرها وتكون مسبلة للمسلمين، فإذا لم يستطع أو لم يجد موضعا لائقاً أو منعته الدولة أو الرؤساء أو الأهالي جاز له العدول عن ذلك إلى أقرب ما يشابهه فإن لم يقدر لزمه التصدق بمبلغ تكاليف حفر البئر وما يلحق به وتكون الصدقة على المجاهدين والمساكين وذوي الحاجة، والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)