المنشورات

حكم من نذر ولم يف

س - رجل كان مع جماعة يمزح معهم وعنده ولد عمره سنة فقال لهم إن عاش هالولد إني إشبع أهل الحارة، وإن الولد كبر وصار رجلاً ولم يصنع شيئاً، ويسأل عما يترتب عليه علماً أن أهل الحارة كانوا قليلين ولا يوجد سكانها الآن أحد؟
ج- إن كان ما صدر من السائل على سبيل النذر تعين عليه أن يفي بنذره بإشباع مجموعة من الجيران مع مراعاة ألا ينقص عددهم عن عدد سكان الحراة وقت النذر، لأن إطعام الطعام من القرب إلى الله - تعالى - وقد قال، - صلى الله عليه وسلم -، " من نذر أن يطيح الله فليطعه ". ومدح الله - تعالى - الموفين بنذورهم فقال " يوقون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيراً ". ونذر رجل على عهد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أن يذبح إبلاً ببوانه فسال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يبعد؟ فقيل له لا فقال وهل فيها عيد من أعيادهم؟ فقيل له لا فقال " أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ". أما إذا لم يكن على سبيل النذر وإنما كان وعداً بإطعامهم إذا كبر ولده فينبغي للسائل الوفاء بوعده ولا يلزمه ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة 













مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید