س - هل يجوز للرجل أن يأكل من لحم النذر الذي هو ناذره على نفسه أو على أحد أفراد عائلته؟
ج- مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه في حدود الشريعة المطهرة، فإن نوى باللحم الذي نذره الفقراء فلا يجوز له أن يأكل منه، وإن نوى بنذره أهل بيته أو الرفقة الذي هو أحدهم جاز له أن يأكل كواحد منهم، لقوله، عليه الصلاة والسلام " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " وهكذا لو شرط ذلك في نذره أو كان هو عرف بلاده.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)