س - إنسان نذر على شيء محرم إذا حصل يدفع راتب شهر لشخص ما، علما بأن هذا المحرم لم يحصل، السؤال هل عليه كفارة أم يدفع راتب الشهر؟ وهل الكفارة تدفع نقداً عن كل مسكين عشرين ريالاً؟
ج- من علق النذر على حصول شيء مستقبل فلم يحصل فلا حنث عليه ولا كفارة، ولا يلزمه الوفاء بالنذر فمتى حصل المعلق فإن كان النذر على طاعة وجب عليه الوفاء، كقوله إن حصل لي ربح فلله على أن تصدق على المساكين براتب شهر، فإن كان على معصية كقوله إن حصل كذا وكذا فعلي أن أشرب كأس خمر ونحوه حرم الوفاء به، وعليه كفارة يمين، فإن كان النذر على مباح كقوله علي أن اشتري ثوب كذا أو سيارة من نوع كذا جاز له الوفاء بالنذر أو كفارة يمني، وهي إطعام عشرة مساكين وجبة واحدة من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن عجز عن ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة ولا تكفي القيمة في الإطعام.
الشيخ ابن جبرين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)