س - هل يجوز للمرأة، أن تخص أحد أبنائها على الآخر من ناحية الاستقبال والترحيب وهم في المعاملة لها سواء وكذلك أبناء أبنائها وهم سواء في معاملتها والسلام عليها أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
ج- يلزم الوالد أن يعدل بين أولاده ولا يفضل بعضهم على بعض في العطاء والمنح والهدايا ونحوها لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم} ولقوله {أتحب أن يكونوا لك في البر سواء فسو بينهم} وقد كان أكابر العلماء يستحبون التسوية بين الأبناء حتى في التقبيل والبشاشة والترحيب لظاهر الأمر بالعدل بين الأولاد ولكن قد يعفى عن بعض ذلك أحياناً فإن الوالد قد يفضل الصغير والمريض ونحوهما من باب الشفقة، وإلا فالأصل المساواة في جميع أنواع المعاملة سيما إذا كانوا جميعا سواء في البر والصلة والطاعة ونحو ذلك.
الشيخ ابن جبرين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)