س - لي أختان متزوجتان من ابنى عمهما، وقد حدثت خلافات بين الأسرتين أوجبت منع الزيارة، وامتنع أخي عن زيارة أختيه وكذلك فعلت والدتي مجاملة له حتى لا يغضب منها، فما الحكم؟
ج- نعم عليهم في ذلك إثم قطيعة الرحم محرمة وهي من كبائر الذنوب، والمراد بالرحم القرابة، وكلما قربت القرابة كانت صلتها أوجب وأوكد، ولا يجوز أن يقطع رحمه مجاملة لأحد، بل عليه أن يصل رحمه وأن يقوم بما أوجب الله عليه، ثم إن رضي أحد بذلك فقد رضي بما أوجب الله وهو خير له، وأن لم يرض فإنه لا عيرة بسخطه، وصلة الرحم واجبة لا ينبغي أن تقطع مراعاة للناس أو محاباة لأحد.
الشيخ ابن عثيمين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)