س - ما هي الحدود في جر الإزار وأين آخر جر الإزرار؟
ج- جر الإزار حرام على الرجال ويعزر من يجر إزاره إذا لم يرتدع عن ذلك، وإزار المؤمن إلى نصف ساقيه، وما كان منه بين الساقين والكعبين فجائز، وما كان منه تحت الكعبين فحرام يستحق فاعله العذاب في الآخرة والتعزير في الدنيا. لما رواه البخاري ومسلم أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال {ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار} ولغير ذلك من الأحاديث الصحيحة.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)