المنشورات

لبس الذهب للرجال ودبلة الخطوبة

س - ما حكم لبس الذهب للرجال من أي نوع؟ هناك معتقد بأنه إذا فسخت ما تسمى دبلة الخطوبة التي هي من ذهب تنفسخ معها الزوجة.
ج- لبس الذهب للرجال لا يجوز وهو من المنكرات سواء كان الملبوس خاتماً أو ساعة أو سلسلة لعموم قوله، - صلى الله عليه وسلم -، {أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها} ولانه صلى الله عليه وسلم {نهى الرجال عن التختم بالذهب} رواه الشيخان في من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلاً في يده خاتم من ذهب نزعه وطرحه في الأرض وقال {يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده} خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والدبلة من الذهب مثل غيرها من خواتم الذهب يجب نزعها إذا كانت من الذهب، ولا أثر لنزعها في النكاح، ومن اعتقد أن ذلك يؤثر فقد غلط مع أن استعمال الدبلة من المستحدثات التي لا أصل لها، والذي ينبغي للمسلمين تركها، وأقل ما في ذلك الكراهة. نسأل الله لجميع المسلمين الهداية والعافية من كل ما يخالف شرعه المطهر.
الشيخ ابن باز 














مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید