س - ماحكم لبس خاتم الفضة وإذا كان جائزاً هل يلبس في اليمنى أو اليسرى؟
ج- لا حرج في لبس الخاتم من الفضة للرجال والنساء ويجوز لبسه في اليمنى واليسرى واليمنى أفضل لأنها أشرف لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، تختم في اليمنى تارة وفي اليسرى تارة هو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام.
أما خاتم الذهب وساعة الذهب فلا يجوز لبسهما للرجال، وإنما ذلك للنساء خاصة لما ورد من الأحاديث الصحيحة عن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، الدالة على تحريم لبس الذهب والحرير على الذكور وحله للإناث.. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)