س - اشتريت ساعة مطلية بالذهب عيار 18 بمبلغ 750 ريال، وعند مناقشتي لصاحب المحل بأن لبس ساعات الذهب غير جائز للرجال أفادني بأن هذه لا يطلق عليها ساعة ذهب، ولو كانت ساعة ذهب لما كانت بهذا المبلغ بل كانت بأكثر منه. ولكن معظم الساعات تطلى بماء الذهب لحمايتها من الصدأ.
فهل يجوز لي لبس هذه الساعة أم لا، وإذا لم يكن جائزاً فماذا أفعل بها. وكذلك ما حكم استعمال أقلام الحبر ذات الريشة المطلية بماء الذهب؟
ج- ليس لك لبسها لأن الساعة من الذهب محرمة، وهكذا المطلية بالذهب، وهكذا الخاتم من الذهب، كل ذلك محرم على الذكر، ولك أن تعطيها لزوجتك أو من ترى من محارمك النساء للبس، ولك ان تبيعها لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها} . ولأنه، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن التختم بالذهب، والساعة من الذهب أشد من الخاتم، أما الأقلام المطلية ريشتها بالذهب فالأحوط للمؤمن الذكر تركها، لأنها لها شبه بالخاتم من بعض الوجوه. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)