س - قيل إن ربط سن الرجل بالذهب أو الفضة جائز، فما حكم تبديل السن أو تغليفها بالذهب أو الفضة مع الدليل من الكتاب والسنة على الجواز أو المنع؟
ج- الأصل الثابت قولاً وعملاً تحريم الذهب والفضة على الرجال شرباً في أوانيهما أو لبسا لما صنع منهما أو لما نسج أو طلي بهما أو نحو ذلك إلا ما دل الدليل على جوازه كخاتم الفضة وتضبيب إناء بهما، وليس جعل السن أو الأنف منهما أو من أحدهما ولا تغليف السن بهما مما دل الدليل على استثنائه من المنع، فبقى على أصل التحريم إلا إذا دعت الضرورة إلى اتخاذ أنف أو سن منهما أو تغليفهما بهما أو بأحدهما فيجوز للضرورة. وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)