وطلب والدتي وإخوتي مني أن أبني بيتاً أكبر منه من مال التركة
إلا أن أحد إخوتي لا يزال قاصراً ولا يعلم شيئاً عن ذلك إلا أن فيه مصلحة ظاهرة له. فهل يجوز أن نعمر البيت من ذلك المال مع العلم أن للقصار فيه نصيباً؟
ج- إذا كنت أنت وليا على هذا القاصر ورأيت أن في ذلك مصلحة فلا حرج عليك لقول الله تعالى {ولا تقربوا اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} .
الشيخ ابن عثيمين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)