المنشورات

حكم التربع بالدم..

س - رجل مصاب بفقر الدم وطلب المستشفى له دماً ومعروف لدينا أن الدم نجس. فهل هناك رخصة لمن يريد أن يتبرع بدمه لهذا المريض المضطر إلى ذلك؟
ج- الأصل في التداوي أن يكون بما أبيح شرعاً لكن إذا كان المريض لا سبيل إلى تقويته أو علاجه إلا بدم غيره وتعين هذا طريقاً للإنقاذ من المرض أو الضعف وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه بذلك فلا بأس بعلاجه به وتخليصه من مرضه وضعفه، بدم غيره لقوله تعالى {إنما حرم عليك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} وقوله سبحانه {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} .
اللجنة الدائمة 














مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید