س - ما حكم من صبغ لحيته بأشد صبغ أسود، وهل يأثم من فعل ذلك أو لا، وما الفرق بين حلقها وتسويدها؟
ج- تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوها جائز، وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز وقد ورد بهذا الأحاديث الصحيحة عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جئ بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، {أذهبوا به إلى بعض نسائه فتغيره بشيء (وجنبوه السواد) } رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي رواية لأحمد قال، - صلى الله عليه وسلم -، " لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه " تكرمه لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضاً فقال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، {غيروها وجنوبه السواد} ، وقال، - صلى الله عليه وسلم -، {أن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم} ، رواه أحمد وأبو دواود النسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي، وأما الفرق بين حلق اللحية وصبغ شيبها بالسواد فكلاهما ممنوع إلا أن حلق اللحية أشد منعاً من صبغها بالسواد.
والله الموفق، وصلى الله علية محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)