س - ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود، وما حكم من يفعل ذلك؟
ج- لا يجوز صبغ اللشيب، سواء في الرأس أو اللحية، بالصبغ الأسود لأنه ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالاحمر والاصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد} رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقوله، - صلى الله عليه وسلم -، {إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم} متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)