المنشورات

حكم لعب الشطرنج في غير أوقات الصلاة

س - هل يجوز لعب الشطرنج تحت الشروط الآتية
- ليس باستمرار بل في بعض الأحيان وعدم التلفظ بألفاظ بذيئة أثناء اللعب.
- عدم تضييع أوقات الصلوات المفروضة.
أرجو بهذا إفادة؟
ج- القول الراجح أن اللعب بالشطرنج محرم، أولا لانه لا يخلو غالبا من صور تمثالية مجسمة ومعلوم أن استصحاب الصور محرم لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة} .
وثانيا لأنه غالبا ما يلهي عن ذكر الله - عز وجل - وما ألهى كثيراً عن ذكر الله فإنه يكون حراماً لقول الله تعالى في بيان حكمه تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} سورة المائدة، الآية 91.
ولأن الغالب في اللاعبين بهذه اللعبة الغالب عليهم التنازع والتنافر والكلمات النابية التي لا ينبغي أن تقع من مسلم لأخيه، ولأن انحصار الذهن على هذا النوع من الذكاء في هذا النوع من الأنواع ويكون فميا عداه بليداً كما حدثني بذلك من أثق به قال إنن المنهمكين في لعب الشطرنج نجدهم إذا خرجوا عن ميدانه مما يتطلب ذكاء وفطنة نجدهم من أبله الناس وأبلدهم، لهذه الأسباب كانت لعبة الشطرنج حراماً.
هذا إذا سلمت مما ذكره السائل وسلمت من الميسر وهو جعل عوض على المغلوب فإن اقترنت بما ذكره السائل أو جعل فيها ميسر - وهو العوض - على المغلوب صارت أخبث وأشر.
الشيخ ابن عثيمين 

ما حكم هذه اللعبة
س - ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الأسواق، ويلعبها الأطفال والشبان، وهي مركبة من منضدة فيها تماثيل لاعبي كرة القدم، ويوضع فيها كرة صغيرة تحرك بالأيدي، فمن غلب يرفع أجرة اللعة إلى صاحبها، والغالب لا يدفع شيئاً، فهل يجوز هذا وأمثاله في الشريعة الإسلامية؟
ج- إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها فهي محرمة لأمور
أولا أن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه، وقد يصير اللعب بها عادة له، وذريعة إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة وكل ما كان كذلك فهو باطل محرم شرعاً.
ثانيا صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب، للأحاديث الصحيحة التي توعد الله تعالى وتوعد رسوله، - صلى الله عليه وسلم -، من فعل ذلك بالنار والعذاب الأليم.
ثالثا دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة محرم، لأن إسراف وإضاعة للمال بانفاقه في لعب ولهو، وإيجار اللعبة عقد باطل، وكسب صاحبها منها سحت وأكل المال بالباطل فكان ذلك من الكبائر والقمار المحرم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة 













مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید