المنشورات

حكم وسم البهائم أو الدواب للتمييز بينها

س - توجد أدلة في الفقة على تحريم وسم البهائم أو الدواب في وجهها ونحن معشر البادية نضطر إلى وسم الدواب للتمييز بين الدواب حيث تختلط في المراعي مع داب الغير وحيث تمنع السارق ويصعب عليه بيعها فهل يجوز لنا ذلك؟
ج- نعم يجوز ذلك للغرض المذكور في السؤال إذا كان في غير الوجه لما روى الشيخان - رحمهما الله - في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة، وفي لفظ لأحمد وابن ماده رحمهما الله عنه دخلت على رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، وهو يسم غنما في آذانها. أما الوسم في الوجه فلا يجوز لأن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، زجر عن ذلك.
اللجنة الدائمة 










مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید